الشيخ الأنصاري

155

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الشهيدان ، أو باع بلا ثمن ( 1 ) كما هو ( 2 ) أحد وجهي العلامة في القواعد ويضعف ( 3 ) : بأن الموضوع هو العقد الذي وجد له بالفعل صحيح وفاسد ، لا ما يفرض تارة صحيحا ، وأخرى فاسدا ، فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة ( 4 ) الضمان في مسألة البيع ، لأن البيع الصحيح يضمن به .